أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ( ه عن ابن عباس ) .
27781 يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض
بريرة مغيثا ( خ ، د ، ن ، ه عن ابن عباس ) ( 1 ) .
27782 لا طلاق قبل النكاح ، ولا عتاق قبل ملك ( ه عن
المسور ) .
27783 لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ( 2 ) ( حم ، د ، ( 3 ) ، ك عن
عائشة ) .
27784 لا طلاق إلا لعدة ، ولا عتاق إلا لوجه الله ( طب
عن ابن عباس ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة .
( 7 / 62 ) . ص
( 2 ) إغلاق : أي في إكراه ، لان المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه
في تصرفه ، كما يغلق الباب على الانسان . قال الهروي : وقيل معناه :
لا تغلق التطليقات في دفعة واحدة حتى لا يبقى منها شئ ، لكن يطلق
طلاق السنة ) . ا ه النهاية 3 / 380 . ب
( 3 ) أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في الطلاق على غضب رقم / 2179 /
وقال المنذري في عون المعبود ( 6 / 262 ) وفي إسناده محمد بن عبيد بن
صالح المكي وهو ضعيف . ص