الفرع الأول في الاحكام
27770 الطلاق بيد من أخذ بالساق ( طب عن ابن عباس ) . ( 1 ) 27771 كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله
( ت ( 2 ) عن أبي هريرة ) .
27772 ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك
ولابيع فيما لا يملك ( حم ، ن عن ابن عمرو ) .
27773 من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال ( طب عن أبي
الدرداء ) .
27774 إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد
عدل أستحلف زوجها فأن حلف بطلت شهادة الشاهد ، فأن نكل
فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه ( ه عن ابن عمرو ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( 4 / 334 ) وعن عصمة . . الخ ، وقال
فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف . ص
( 2 ) أخرجه الترمذي كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه رقم / 1191 /
وفي سنده عطاء بن عجلان ضعيف . ص
( 3 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الطلاق باب الرجل يجحد الطلاق رقم / 2038 /
وقال في الزوائد : هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات . ص