24873 لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال ، فإنهما
ناكبان ( 1 ) عن الحق ماداما على صرامهما ، وإن أولهما فيئا ( 2 ) يكون
سبقة بالفئ كفارة له ، وإن سلم عليه فلم يقبل ولم يرد عليه السلام
ردت عليه الملائكة ويرد على الآخر الشيطان ، وإن ماتا على صرامهما لم
يدخله الجنة جميعا أبدا . ( حم طب هب عن هشام بن عامر ) .
24874 لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسابق
يسبق إلى الجنة . ( ابن النجار عن أبي هريرة ) .
24875 لا يحل لمؤمن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام ، فإذا مر
ثلاثة لقيه فسلم عليه فإن رد فقد اشتركا في الاجر وإن لم يرد عليه فقد برئ
المسلم من الهجرة وصارت على صاحبه . ( ق عن أبي هريرة ) .
24876 لو أن رجلين دخلا في الاسلام فاهتجرا كان أحدهما خارجا
من الاسلام حتى يرجع الظالم . ( ك عن ابن مسعود ) .
24877 ما تواد اثنان في الاسلام فيفرق بينهما إلا من ذنب يحدثه
أحدهما . ( هناد عن أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) ناكبان : نكب عن الطريق : وبابه نصر . المختار [ 537 ] ب .
( 2 ) فيئا : فاء : رجع ، وبابه باع . المختار [ 406 ] ب .