الشيرازي في الألقاب وأبو الشيخ في معجمه وابن النجار عن ابن عباس ) .
24860 لا يتناجى اثنان دون الواحد ، ولا يدخل الواحد على
الاثنان وهما يتناجيان . ( قط في الافراد عن ابن عمر ) .
24861 إذا كنتم فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما ، قيل
فإن كانوا أربعة ؟ قال لا بأس به . ( الخطيب عن ابن عمر ) .
24862 إن كان نفر ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث . ( طب
عن ابن عمر ) .
24863 إذا كان الرجلان في المجلس يتحدثان في السر فلا يجلس
إليهما ثالث حتى يستأذنهما ( الديلمي عن ابن عمر ) .
24864 لا يجلس الرجل إلى الرجلين إلا عن إذن منهما إذا كانا
يتناجيان ( الحكيم حل عن ابن عمر ) .
24865 لا يحل لرجل مسلم أن يطلع على دلسة ( 1 ) مسلم إلا
أخبره بها وأطلعه عليها . ( تمام وابن عساكر عن واثلة ) .
هامش
( 1 ) دلسة : دلس البائع تدليسا كتم عيب السلمة من المشتري وأخفاه .
قاله الخطابي وجماعة . ويقال أيضا : دلس دلسا من باب ضرب والتشديد
أشهر في الاستعمال . قال الأزهري : سمعت أعرابيا يقول : ليس لي في
الامر ولس ولا دلس أي لا خيانة ولا خديعة . والدلسة بالضم الخديعة
أيضا . المصباح المنير ( 1 / 270 ) ب .