17711 إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ( ت ( 1 ) :
حسن صحيح ق عن جابر ، طب عن زيد بن ثابت ) .
17712 من باع أرضا أو دارا فان جار الأرض وجار الدار هو
أحق بابتياعها إذا قام بثمنها . ( طب عن سمرة ) .
17713 من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى
يعرضه على شريكه . ( ت : منقطع ، ك عن جابر ) .
17714 من كان له جار في حائط أو شريك فلا يبعه حتى يعرض
عليه . ( الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عمر ) .
17715 الجار أحق بصقبه ما كان . ( الخرائطي في مكارم الأخلاق
عن ابن عمر ) .
17716 قضى في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن
يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه فهو
أحق به . ( حم ن عن جابر ) .
هامش
( 1 ) : أخرجه أبو داود كتاب الإجارة باب في الشفعة رقم ( 3497 ) .
والترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء إذا وحدت الحدود رقم ( 1370 ) .
وقال : حسن صحيح . ص .