17704 الصبي على شفعته حتى يدرك ، فإذا أدرك فان شاء أخذ
وإن شاء ترك . ( طس عن جابر ) .
17705 لا شفعة إلا في دار أو عقار . ( هق عن
أبي هريرة ) .
الاكمال
17706 الشريك شفيع في كل شئ . ( عب عن أبي مليكة
مرسلا ) .
17707 الشفعة فيما لا يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت
الطرق فلا شفعة . ( مالك والشافعي عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد
ابن المسيب ، مرسلا ، ق حب كر عنه عنهما عن أبي هريرة ، الشعبي
ق عن جابر ) ( 1 ) .
17708 قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم وتعرف حدوده
( ط عن جابر ) .
17709 قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار . ( حم عن علي وابن
مسعود معا ) .
17710 قضى رسول الله صلى الله وعليه وسلم بالشفعة للجار . ( ن عن جابر ) .
هامش
( 1 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الشفعة باب إذا وقعت رقم ( 2499 ) ص .