17693 لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء ، ولا
لصغير ولا لغائب . ( ه عن ابن عمر ) ( 1 ) .
17694 الشفعة فيما لم تقع الحدود فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
( طب عن ابن عمر ) .
17695 الشعفة في العبيد وفي كل شئ . ( أبو بكر في الغيلانيات
عن ابن عباس ) .
17696 إذا أراد أحدكم أن يبيع عقارا فليعرضه على جاره . ( ع
عد عن ابن عباس ) .
17697 جار الدار أحق بدار الجار . ( ن ع حب عن أنس ،
حم د ( 2 ) ت عن سمرة ) .
17698 جار الدار أحق بالشفعة . ( حم طب عن سمرة ) .
17699 جار الدار أحق بالدار من غيره . ( ابن سعد عن الشريد
ابن سويد )
هامش
( 1 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الشفعة باب طلب الشفعة رقم ( 2501 ) والحديث
ضعيف . ص .
( 2 ) أخرجه الترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء في الشفعة رقم ( 1368 )
وقال : حسن صحيح .
وأبو داود كتاب الامارة باب في الشفعة رقم ( 3500 ) ص .