ما لا يطلع عليه إلا هن ، من عورات النساء وما يشبه ذلك ، من حملهن
وحيضهن . ( عب ) .
17781 عن ابن عباس قال : إذا كان لاحد عندك شهادة ،
فسألك عنها فأخبره بها ، ولا تقل لا أخبرك إلا عند الأمير ، أخبره بها
لعله أن يرجع أو يرعوي . ( عب ) .
17782 عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة ،
فقال : هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع . ( أبو سعيد النقاش
في القضاة ) .
17783 وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل في كذبة واحدة
( النقاش وفيه : نوح بن أبي مريم عن إبراهيم الصائغ ، وهما متروكان ) .
17784 عن علي قال : اليمين مع الشاهد . فإن لم تكن له بينة ، فاليمين
على المدعى عليه إذا كان قد خالطه ، فان نكل حلف المدعي . ( ق ) .
17785 عن حنش أن عليا كان يرى الحلف مع البينة .
( الشافعي ، ق ) .
17786 عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الواحد ويمين
المدعي . ( ق ) .
كنز العمال — صفحة 23
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٢٣