17776 عن سعيد بن المسيب قال : شهد أبو بكرة وشبل بن معبد
ونافع بن الحارث وزياد على المغيرة بن شعبة بالحديث الذي كان منه بالبصرة
عند عمر بن الخطاب ، فضربهم عمر الحد غير زياد لأنه لم يتم الشهادة عليه
( ابن سعد ) .
17777 عن ابن أبي ذئب أن سأل أبا جابر البياضي عن رجل يشهد
شهادة ثم يشهد بغيرها فقال : سمعت ابن المسيب يقول : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : خذوا بأول قوله ، قال : قد اختلفوا على فيه عن ابن أبي ذئب فمنهم
من يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بقوله الأول ومنهم من يقول : كان
يأخذ بقوله الآخر . ( عب ) .
17778 عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في
السوق أنه لا يجوز شهادة خصم ولا ظنين قيل يا رسول الله ما الخصم ؟
قال : الجار لنفسه ، وقيل : وما الظنين ؟ قال : المتهم في دينه . ( عب ) .
17779 عن ابن أبي مليكة قال ابن صهيب مولى ابن جدعان :
ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا فقال مروان :
من يشهد لكم على ذلك ؟ قالوا : ابن عمر ، فدعاه فشهد لاعطى رسول الله
صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادته لهم . ( عب ) .
17780 عن ابن عمر قال : لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على
كنز العمال — صفحة 22
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٢٢