كتاب الشهادات
من قسم الافعال
( فصل في أحكامها وآدابها )
17768 ( مسند الصديق رضي الله عنه ) عن أبي الضحى قال :
استشهد أبو بكر معدي كرب وقال : أما أنك أول من استشهدته في
الاسلام . ( ابن سعد ) .
17769 عن عمر قال : أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل
وامرأتين في النكاح . ( قط ) .
17770 عن عمر قال : تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم
يقوموا بها في حالهم تلك ، وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر ويكبر الصبي ،
ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا ، قال ابن شهاب : إن
ذلك سنة . ( عب ) .
17771 عن أبي عثمان قال : لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة
جاء زياد ، فقال عمر : رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، قال : رأيت
ابتهارا ( 1 ) ومجلسا سيئا فقال عمر هل رأيت المرود دخل المكحلة ؟
هامش
( 1 ) ابتهارا : معناه البهر بالضم : ما يعتري الانسان عند السعي الشديد
والعدو ، من النهيج وتتابع النفس . والابتهار : أن يقذف المرأة بنفسه كاذبا
فإن كان صادقا فهو الابتيار ، على قلب الهاء ياء . النهاية ( 1 / 165 ) ب .
المردود : الميل . القاموس ( 1 / 296 ) ب .