17717 الجار أحق بصقبه ما كان أحوج إليه . ( حم طب
ص عن الشريد بن سويد ) .
17718 لا شفعة لصغير ولا لغائب ولا لشريك على شريك
إذا سمعه بالشراء سبقه ، والشفعة كحل العقال . ( طب هق والخطيب
عن ابن عمر ) ( 1 ) .
17719 لا شفعة للنصراني . ( عد ، هق عن أنس ) ( 2 ) .
( كتاب الشفعة من قسم الافعال )
17720 عن عمر قال : إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم
فلا شفعة بينهم . ( عب ش والطحاوي ق ) .
17721 عن حفص أن عمر كتب إلى شريح أن يقضي
بالجوار . ( ش ) .
هامش
( 1 ) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبري كتاب الشفعة باب رواية ألفاظ
منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة ( 6 / 108 ) ص .
( 2 ) أخرجه البيهقي في كتاب الشفعة ( 6 / 108 ) وقال أبو أحمد : أحاديث مظلمة
جدا وخاصة إذا روى عن الثوري .
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 4 / 159 ) : رواه الطبراني في الصغير وفيه
نايل بن نجيح وثقه أبو حاتم وضعفه غيره . ص .