تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 723

مساهمون:

ص٧٢٣
الفصل الرابع { في سفر المرأة } ( 17578 ) لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها ولا صوم في يومين : الفطر والأضحى . ( ع ، ت عن أبي سعيد ) ( 1 ) . ( 17579 ) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم . ( م عن ابن عمر ) . ( 17580 ) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها . ( حم م د ن ه‍ عن أبي سعيد ) . ( 17581 ) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم . ( حم ق ( 2 ) د ن عن أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذي كتاب الرضاع باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها رقم ( 1169 و 1170 ) وقال حسن صحيح . ص . ( 2 ) أخرجه البخاري في كتاب جزاء العبد باب حج النساء رقم ( 379 ) وكتاب تقصير الصلاة باب في كم يقصر الصلاة رقم ( 601 ) . ومسلم كتاب الحج رقم ( 419 و 423 ) ص .