الفصل الرابع
{ في سفر المرأة }
( 17578 ) لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو
محرم منها ولا صوم في يومين : الفطر والأضحى . ( ع ، ت عن
أبي سعيد ) ( 1 ) .
( 17579 ) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر
مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم . ( م عن ابن عمر ) .
( 17580 ) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا
يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها
أو ذو محرم منها . ( حم م د ن ه عن أبي سعيد ) .
( 17581 ) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر
مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم . ( حم ق ( 2 ) د ن عن أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذي كتاب الرضاع باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة
وحدها رقم ( 1169 و 1170 ) وقال حسن صحيح . ص .
( 2 ) أخرجه البخاري في كتاب جزاء العبد باب حج النساء رقم ( 379 ) وكتاب
تقصير الصلاة باب في كم يقصر الصلاة رقم ( 601 ) .
ومسلم كتاب الحج رقم ( 419 و 423 ) ص .