{ فصل في المصرف }
( 17078 ) { الصديق } عن أبي بكر الصديق أن بريرة أهدت
لهم لحما فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبخوا منه ، فقالوا : يا نبي الله إنما
تصدق به عليها فقال : الهدية لنا والصدقة عليها . ( أبو بكر ، الشافعي
وابن النجار ) .
( 17079 ) عن عبد الرحمن بن السلماني أن أبا بكر قال فيما أوصى به
عمر : من أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل زكاته بالدنيا جميعا ومن صام
شهر رمضان في غيره لم يقبل منه صومه ولو صام الدهر أجمع . ( عب ،
ش وابن السلماني ضعيف ولم يدرك أبا بكر ) .
( 17080 ) عن الحسن أنه سأله رجل أتشرب من ماء هذه السقاية
في المسجد فإنها صدقة قال الحسن : قد شرب أبو بكر وعمر من سقاية أم
سعد فمه . ( ابن سعد ) .
( 17081 ) عن عطاء أن عمر كان يأخذ العرض ( 1 ) في الصدقة من
الورق وغيره ويعطيها في صنف واحد مما سمى الله . ( ش ) .
( 17082 ) عن عبد الله بن عبد الرحمن أن عمر قدم الجابية فقام خطيبا
هامش
( 1 ) العرض : العرض بالتحريك : متاع الدنيا وحطامها . النهاية ( 3 / 214 ) ب .