تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
{ فصل في المصرف } ( 17078 ) { الصديق } عن أبي بكر الصديق أن بريرة أهدت لهم لحما فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبخوا منه ، فقالوا : يا نبي الله إنما تصدق به عليها فقال : الهدية لنا والصدقة عليها . ( أبو بكر ، الشافعي وابن النجار ) . ( 17079 ) عن عبد الرحمن بن السلماني أن أبا بكر قال فيما أوصى به عمر : من أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل زكاته بالدنيا جميعا ومن صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه صومه ولو صام الدهر أجمع . ( عب ، ش وابن السلماني ضعيف ولم يدرك أبا بكر ) . ( 17080 ) عن الحسن أنه سأله رجل أتشرب من ماء هذه السقاية في المسجد فإنها صدقة قال الحسن : قد شرب أبو بكر وعمر من سقاية أم سعد فمه . ( ابن سعد ) . ( 17081 ) عن عطاء أن عمر كان يأخذ العرض ( 1 ) في الصدقة من الورق وغيره ويعطيها في صنف واحد مما سمى الله . ( ش ) . ( 17082 ) عن عبد الله بن عبد الرحمن أن عمر قدم الجابية فقام خطيبا
هامش
( 1 ) العرض : العرض بالتحريك : متاع الدنيا وحطامها . النهاية ( 3 / 214 ) ب .
كنز العمال — صفحة 605 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي