تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
{ الصدقة من مال الزوج } ( 17072 ) عن الحسن قال : قال رجل يا رسول الله إن امرأتي تعطي من مالي بغير إذني قال : فأنتما شريكان في الاجر قال : فاني أمنعها قال : لك ما بخلت به ولها ما أحسنت . ( عب ) . ( 17073 ) عن أبي مليكة ( 1 ) أن أسماء ابنة أبي بكر قالت : يا رسول الله ما لي شئ إلا ما يدخل على الزبير فأنفق منه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنفقي ولا توكي فيوكى عليك . ( عب ) . ( 17074 ) عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها قال : لا ، إلا من قوتها فالاجر بينها وبين زوجها ولا يحل لها أن تصدق بشئ من مال زوجها إلا باذنه . ( عب ) .
هامش
( 1 ) اسمه : زهير بن عبد الله بن جدعان التميمي المدني . وهو صحابي . أسد الغابة لابن الأثير ( 2 / 264 ) ص .
كنز العمال — صفحة 603 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي