{ الصدقة من مال الزوج }
( 17072 ) عن الحسن قال : قال رجل يا رسول الله إن امرأتي تعطي
من مالي بغير إذني قال : فأنتما شريكان في الاجر قال : فاني أمنعها قال : لك
ما بخلت به ولها ما أحسنت . ( عب ) .
( 17073 ) عن أبي مليكة ( 1 ) أن أسماء ابنة أبي بكر قالت : يا رسول الله
ما لي شئ إلا ما يدخل على الزبير فأنفق منه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنفقي
ولا توكي فيوكى عليك . ( عب ) .
( 17074 ) عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال
زوجها قال : لا ، إلا من قوتها فالاجر بينها وبين زوجها ولا يحل لها أن
تصدق بشئ من مال زوجها إلا باذنه . ( عب ) .
هامش
( 1 ) اسمه : زهير بن عبد الله بن جدعان التميمي المدني . وهو صحابي .
أسد الغابة لابن الأثير ( 2 / 264 ) ص .