أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة ، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعا
جذعا . ( ابن جرير ) .
( 16951 ) عن طاووس أن معاذا أخذ من البقر من ثلاثين تبيعا ومن
أربعين مسنة فسأله عما دون الثلاثين فقال : لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا
ولم يأمرني فيه بشئ . ( ابن جرير ) .
( 16952 ) عن طاووس قال : أتى معاذ بوقص البقر فقال : لم يأمرني
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بشئ . ( هق ) .
( 16953 ) عن طاووس أن معاذ بن جبل قال : لست آخذا في
أوقاص ( 1 ) البقر شيئا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم
يأمرني فيها بشئ . ( ابن جرير ) .
( 16954 ) عن أبي وائل قال : أتى مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فنزل على
الماء فأخذ بأذن شاة لنا ما لنا غيرها فأتيته فقلت : يا مصدق رسول الله
صلى الله عليه وسلم ما لنا غير هذه الشاة فقال : ليس عليها شئ . ( كر ) .
هامش
( 1 ) أوقاص : وفي حديث معاذ " أنه أتى بوقص في الصدقة فقال : لم يأمرني
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئ " الوقص ، بالتحريك : ما بين الفريضتين ،
كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع ، وعلى العشر إلى أربع عشرة .
والجمع : أوقاص . النهاية ( 5 / 214 ) ب .