الحارث بن عبد كلال ومن تبعه من أهل اليمين ابن معافر وهمدان أن على
المؤمنين من صدقة الثمار عشور ما تسقي العين وسقت السماء وعلى ما يسقى
بالغرب نصف العشور . ( ابن جرير ) .
( 16945 ) عن ابن عمر قال : الزكاة في النخل والعنب والشعير والسلت
فيما سقت السماء أو سقي فتحا ففيه العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف
العشر . ( ابن جرير ) .
( 16946 ) عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو قال : ليس في الفاكهة
والبقل والتوابل والزعفران والقصب والحرير والكرسف والعصفر والفاكهة
اليابسة والرطبة زكاة . ( ابن جرير ) .
( 16947 ) عن معاذ قال : ليس في الأوقاص شئ . ( ش وابن جرير ) .
( 16948 ) عن معاذ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني
أن آخذ مما سقت السماء أو سقي بعلا العشر ومما سقي بالدوالي نصف
العشر . ( ابن جرير وصححه ) .
( 16949 ) عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ
من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة .
( ابن جرير ) .
( 16950 ) عن معاذ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني
كنز العمال — صفحة 563
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٦٣