( 16916 ) عن علي أنه باع أرضا لبني أبي رافع بعشرة آلاف وكانوا
أيتاما فكان يزكيها . ( أبو عبيد ) .
( 16917 ) عن علي قال : ليس في النيف ( 1 ) شئ . ( ش ) .
( 16918 ) عن علي أنه قيل له : إن فلانا أصاب معدنا فأتاه علي
قال : أين الركاز الذي أصبت ؟ فقال : ما أصبت ركازا وإنما أصابه هذا
فاشتريته منه بمائة شاة متبع ( 2 ) فقال له علي : ما أرى الخمس إلا عليك
فخمس المائة شاة . ( أبو عبيد في كتاب الأموال ) .
( 16919 ) عن علي أن رجلا أتى بزكاة ماله فقال : أتأخذ من عطائنا ؟
قال : لا ، قال : فاذهب فانا لا نأخذ منك شيئا لا نجمع عليك ألا نعطيك
ونأخذ منك . ( أبو عبيد في الأموال ) .
( 16920 ) عن علي قال : ليس في العسل زكاة . ( ق ) .
( 16921 ) عن علي قال : ليس في الخضراوات والبقول صدقة ( ق ) .
هامش
( 1 ) النيف : بوزن الهين : الزيادة يخفف ويشدد . يقال : عشرة ونيف ،
ومائة ونيف . وكل ما زاد على العقد فهو نيف ، حتى يبلغ العقد الثاني
ونيف فلان على السبعين ، أي : زاد . المختار ( 544 ) ب .
( 2 ) متبع : التبيع : ولد البقرة أول سنة . وبقرة متبع : معها ولدها . ومنه
الحديث " إن فلانا اشترى معدنا بمائة شاة متبع " أي يتبعها أولادها .
النهاية ( 1 / 179 ) ب .