ابن محمد بن جعفر في كتاب العروس والديلمي عن أنس ) .
( 16551 ) ليس المسكين إلي ترده الأكلة والاكلتان واللقمة
واللقمتان ومن سأل الناس ليثري ماله فإنما هو رضف من النار يتلهب فمن
شاء فليقل ومن شاء فليكثر . ( ابن عساكر عن ابن عمرو ) .
( 16552 ) ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده التمرة والتمرتان
واللقمة واللقمتان ، ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا
يفطن له فيتصدق عليه . ( حم عن ابن مسعود ) .
( 16553 ) ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والاكلة
والاكلتان ولكن المسكين الذي ليس له ما يستغني به ولا يعلم بحاجته
فيتصدق عليه فذلك المحروم . ( حب وابن مردويه عن أبي هريرة ) .
( 16554 ) من أخرج صدقة فلم يجد إلا بربريا فليردها . ( حم ن
عن ابن عمرو وقال ابن الجوزي : كان البربر إذ ذاك كفارا .
{ في آداب أخذ الصدقة من الاكمال }
( 16555 ) إذا آتاك الله من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف
فخذه وكله وتموله . ( كر عن أبي الدرداء ) .
( 16556 ) ما آتاك الله من مال السلطان من غير مسألة ولا إشراف
نفس فكله وتموله . ( حم عن أبي الدرداء ) .
كنز العمال — صفحة 462
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٤٦٢