( 16394 ) ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق أن يجعلها لوالديه إذا
كانا مسلمين فيكون لوالديه أجرها ويكون له مثل أجورهما من غير أن
ينقص من أجورهما شئ . ( ابن النجار عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده ) .
( 16395 ) من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب
النفقة عليهما حتى يكفيهما الله أو يغنيهما من فضله كانتا له سترا من النار .
( حب طب عن أم سلمة ) .
( 16396 ) أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار
ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله .
( حم م عن ثوبان ) .
( 16397 ) ألا أخبركم بخمسة دنانير أفضلها وأخسها ؟ أفضلها
دينار أنفقته على والديك ، ودينار أنفقته على نفسك وعيالك ، ودينار أنفقته
على ذي قرابتك ، وأخسها وأقلها أجرا دينار أنفقته في سبيل الله عز وجل
( الديلمي عن أنس ) .
( 16398 ) إن الصدقة على ذي القرابة تضاعف مرتين في الاجر .
( طب عن زينب امرأة عبد الله ) .
( 16399 ) إما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لاجرك .
كنز العمال — صفحة 428
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٤٢٨