تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
( 16394 ) ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق أن يجعلها لوالديه إذا كانا مسلمين فيكون لوالديه أجرها ويكون له مثل أجورهما من غير أن ينقص من أجورهما شئ . ( ابن النجار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) . ( 16395 ) من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يكفيهما الله أو يغنيهما من فضله كانتا له سترا من النار . ( حب طب عن أم سلمة ) . ( 16396 ) أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله . ( حم م عن ثوبان ) . ( 16397 ) ألا أخبركم بخمسة دنانير أفضلها وأخسها ؟ أفضلها دينار أنفقته على والديك ، ودينار أنفقته على نفسك وعيالك ، ودينار أنفقته على ذي قرابتك ، وأخسها وأقلها أجرا دينار أنفقته في سبيل الله عز وجل ( الديلمي عن أنس ) . ( 16398 ) إن الصدقة على ذي القرابة تضاعف مرتين في الاجر . ( طب عن زينب امرأة عبد الله ) . ( 16399 ) إما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لاجرك .