( 15906 ) لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام . ( ن
والضياء عن أنس ) .
( 15907 ) لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم
( د عن عمرو بن شعيب ) ( 1 ) .
( 15908 ) لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ومن انتهب
نهية فليس منا . ( حم ق ن عن عمران بن حصين ) .
( 15909 ) تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ( حم ه عن ابن عمرو )
( 15910 ) سيأتيكم ركيب مبغضون فإذا جاؤكم فرحبوا بهم
وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فان عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم
فان تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم . ( د عن جابر بن عتيك ) ( 2 ) .
( 15911 ) إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض .
( حم م ت ن ه عن جرير ) .
هامش
( 1 ) رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب أين تصدق الأموال ، رقم
( 1576 ) ص .
رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب رضاء المصدق رقم ( 1573 ) .
ففي عون المعبود ( 4 / 471 ) : سيأتيكم ركب ، ولكن في المتن المطبوع
في حمص رقم ( 1588 ) : سيأتيكم ركيب ، بالتصغير . ص .