تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
( 15902 ) لا ثنى في الصدقة . ( الديلمي عن أنس ) ( 1 ) . ( 15903 ) يا أبا حذيم إنما الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فان كثرت فأربعون . ( حم ع ويعقوب بن سفيان والمنجنيقي في مسنده وابن سعد والبغوي والباوردي وابن قانع طب ص عن ذيال بن عبيد ابن حنظلة بن حذيم عن جده ) . { ذيل الاحكام } ( 15904 ) نهى عن الجداد ( 2 ) بالليل ، والحصاد بالليل . ( ه‍ ق عن الحصين ) . { فرع يتعلق بعامل الزكاة } ( 15905 ) إياك والحلوب . ( م ه‍ عن أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) لا ثنى : أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة ، والثنى بالكسر والقصر . النهاية ( 1 / 224 ) ص . ( 2 ) الجداد : بالفتح والكسر : صرام النخل وهو قطع ثمرتها وإنما نهى عن ذلك لأجل المساكين حتى يحضروا في النهار فيتصدق عليهم منه . النهاية ( 1 / 244 ) . وانظر الآيات من سورة القلم آية ( 17 ) عند قوله تعالى { إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين } ص .
كنز العمال — صفحة 332 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي