( 15902 ) لا ثنى في الصدقة . ( الديلمي عن أنس ) ( 1 ) .
( 15903 ) يا أبا حذيم إنما الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس
عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس
وثلاثون فان كثرت فأربعون . ( حم ع ويعقوب بن سفيان والمنجنيقي في
مسنده وابن سعد والبغوي والباوردي وابن قانع طب ص عن ذيال بن عبيد
ابن حنظلة بن حذيم عن جده ) .
{ ذيل الاحكام }
( 15904 ) نهى عن الجداد ( 2 ) بالليل ، والحصاد بالليل . ( ه ق
عن الحصين ) .
{ فرع يتعلق بعامل الزكاة }
( 15905 ) إياك والحلوب . ( م ه عن أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) لا ثنى : أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة ، والثنى بالكسر والقصر .
النهاية ( 1 / 224 ) ص .
( 2 ) الجداد : بالفتح والكسر : صرام النخل وهو قطع ثمرتها وإنما نهى عن
ذلك لأجل المساكين حتى يحضروا في النهار فيتصدق عليهم منه . النهاية
( 1 / 244 ) . وانظر الآيات من سورة القلم آية ( 17 ) عند قوله تعالى
{ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين } ص .