عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن سهل بن قيس المزني ،
وقال : غريب ) .
{ أحكام متفرقة }
{ الاكمال }
( 15897 ) أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى
رسوله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها
فلك أجرها وإثمها على من بدلها . ( حم ق عن أنس ) .
15898 ) إذا أديت زكاة مالك فليس بكنز ( طب ق عن أم سلمة ) .
( 15899 ) تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم .
( طس ق عن عائشة ) ( 1 ) .
( 15900 ) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ( ه ق عن عائشة ) .
( 15901 ) لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق في الصدقة
والخليطان ما اجتمع على الفحل والراعي والحوض . ( ق عن سعد ) .
هامش
( 1 ) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( 3 / 79 ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط
واسناده حسن . ص .