تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن سهل بن قيس المزني ، وقال : غريب ) . { أحكام متفرقة } { الاكمال } ( 15897 ) أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها فلك أجرها وإثمها على من بدلها . ( حم ق عن أنس ) . 15898 ) إذا أديت زكاة مالك فليس بكنز ( طب ق عن أم سلمة ) . ( 15899 ) تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم . ( طس ق عن عائشة ) ( 1 ) . ( 15900 ) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ( ه‍ ق عن عائشة ) . ( 15901 ) لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق في الصدقة والخليطان ما اجتمع على الفحل والراعي والحوض . ( ق عن سعد ) .
هامش
( 1 ) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( 3 / 79 ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط واسناده حسن . ص .