أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم ، فذكره ( 1 ) . ( 15886 ) يخرص العنب كما يخرص لنخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا . ( ق عن عتاب بن أسيد ) . ( 15887 ) خذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع . ( طب عن سهل بن أبي حثمة ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخراص . { زكاة العسل } { الاكمال } ( 15888 ) في العسل العشر في كل ثنتي عشرة قربة قربة ليس فيما دون ذلك شئ . ( طب عن ابن عمر ) . ( 15889 ) في كل عشرة أرطال من العسل رطل . ( أبو عروبة الحراني في حديث أبي يوسف القاضي عن الأحوص بن حكيم عن أبيه ، مرسلا ) . .
هامش
أخرجه الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في الخرص رقم ( 644 ) ،
وقال ، حسن غريب .
وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب في خرص العنب رقم ( 1603 )
والنسائي كتاب الزكاة باب شراء الصدقة . وابن ماجة كتاب الزكاة باب
خرص النخل والعنب رقم ( 1819 ) وعن عتاب بن أسيد . ص .