ق عن معاذ ) ( 1 ) .
( 15880 ) فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالغرب والدالية ففيه
نصف العشر . ( حم عن علي ) .
( 15881 ) ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ولا فيما دون خمس
ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة . ( طب عن أبي رافع ) .
( 15882 ) ليس فيما دون خمسه أو ساق صدقة ولا فيما دون خمس ذود
صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة . ( طب عن أبي رافع ) .
( 15883 ) ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما
( ابن خزيمة وأبو عوانة قط ق عن أبي سعيد ) .
( 15884 ) ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا
كان أقل من خمسة أوسق . ( ابن خزيمة ك عن جابر وأبي سعيد ) ( 2 ) .
( 15885 ) إنها تخرص ( 3 ) كما يخرص النخل ثم تؤدي زكاته
زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا . ( ت : حسن غريب عن عتاب بن أسيد
هامش
( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( 1 / 401 ) وقالا : صحيح . ص .
( 2 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( 1 / 401 ) وقال : حديث صحيح
ووافقه الذهبي . ص .
( 3 ) تخرص : خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا : إذا حزر ما عليها من
الرطب تمرا ومن العنب زبيبا فهو من الخرص : الظن ، لان الحزر إنما
هو تقدير بظن ، والاسم الخرص بالكسر . النهاية ( 2 / 23 ) ب .