تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
{ زكاة الحلي } { الاكمال } ( 15871 ) أتحبان أن يسوركما الله بسوارين يوم القيامة من نار ، قالتا : لا ، قال : فأديا زكاته . ( خم ت وضعفه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) ( 1 ) . { زكاة النبات والفواكه } { الاكمال } ( 15872 ) الزكاة في خمس في البر والشعير والعنب والنخيل والزيتون ( ك في تاريخه عن عائشة ) . ( 15873 ) لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر . ( طب ك ق عن أبي موسى ومعاذ ) ( 2 ) . ( 15874 ) لا زكاة في شئ من الحرث نخله وكرمه وزرعه حتى يبلغ خمسة أوسق فما بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة فما كان منه بالدواليب
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الحلي رقم ( 635 ) وقال : فيه المثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث . ص . ( 2 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( 1 / 401 ) حديث صحيح ، ووافقه الذهبي . ص
كنز العمال — صفحة 326 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي