{ زكاة البقر }
{ الاكمال }
( 15867 ) إذا بلغ البقر ثلاثين ففيها تبيع من البقر جذع أو جذعة
حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة فإذا كثرت البقر
ففي كل أربعين من البقر بقرة مسنة . ( حم عن ابن مسعود ) .
{ زكاة النقود }
{ الاكمال }
( 15868 ) لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم . ( ك هق
عن جابر ) ( 1 ) .
( 15869 ) ليس في تسعين ومائة شئ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة
( قط ك عن علي ) .
( 15870 ) ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة
أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس في العرايا صدقة .
( ق عن أبي سعيد ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( 1 / 400 ) وقال : صحيح على
شرط مسلم ووافقه الذهبي . ص .