تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
{ زكاة البقر } { الاكمال } ( 15867 ) إذا بلغ البقر ثلاثين ففيها تبيع من البقر جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة فإذا كثرت البقر ففي كل أربعين من البقر بقرة مسنة . ( حم عن ابن مسعود ) . { زكاة النقود } { الاكمال } ( 15868 ) لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم . ( ك هق عن جابر ) ( 1 ) . ( 15869 ) ليس في تسعين ومائة شئ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة ( قط ك عن علي ) . ( 15870 ) ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس في العرايا صدقة . ( ق عن أبي سعيد ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( 1 / 400 ) وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . ص .
كنز العمال — صفحة 325 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي