تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
( 15855 ) ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول ( قط عن أنس ) ( 15856 ) ليس في امال حق سوى الزكاة ( ه‍ عن فاطمة بنت قيس ) ( 15857 ) ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة . ( مالك والشافعي حم ق 4 عن أبي سعيد ) . ( 15858 ) ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ( قط عن جابر ) . ( 15859 ) ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول . ( هق عن ابن عمر ) . ( 15860 ) من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول . ( ت عن ابن عمر ) ( 15860 ) من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول . ( ت عن ابن عمر ) ( 2 ) . ( 15861 ) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . ( ه‍ عن عائشة ) . ( 15862 ) لا زكاة في حجر . ( عد هق عن ابن عمرو ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب زكاة الورق ( 2 / 144 و 148 ) ص . ( 2 ) رواه الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد رقم ( 631 ) عن ابن عمر وروى الحديث مرفوعا وموقوفا والحديث ضعيف . وأخرجه ابن ماجة كتاب الزكاة باب من استفاد مالا رقم ( 1792 ) . وقال في الزوائد : اسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد . ص .
كنز العمال — صفحة 323 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي