تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
( 15846 ) ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق . ( ك هق عن جابر ) . ( 15847 ) ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول ( طب عن أم سعد ) . ( 15848 ) ليس في الإبل العوامل صدقة ( عد هق عن ابن عمرو ) . ( 15849 ) ليس في الأوقاص ( 1 ) شئ . ( طب عن معاذ ) . ( 15850 ) ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسن أو مسنة . ( طب عن ابن عباس ) . ( 15851 ) ليس في الحلي زكاة . ( قط عن جابر ) . ( 15852 ) ليس في الخضراوات زكاة . ( قط عن أنس وعن طلحة ت عن معاذ ) . ( 15853 ) ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق . ( د عن أبي هريرة ) . ( 15854 ) ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ( م عن أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) الأوقاص : الوقص بالتحريك : ما بين الفريضتين ، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع ، وعلى العشر إلى أربع عشرة . والجمع أوقاص . اه‍ النهاية ( 5 / 214 ) ب .
كنز العمال — صفحة 322 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي