( 15846 ) ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا
كان أقل من خمسة أوسق . ( ك هق عن جابر ) .
( 15847 ) ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول
( طب عن أم سعد ) .
( 15848 ) ليس في الإبل العوامل صدقة ( عد هق عن ابن عمرو ) .
( 15849 ) ليس في الأوقاص ( 1 ) شئ . ( طب عن معاذ ) .
( 15850 ) ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثين تبيع
وفي كل أربعين مسن أو مسنة . ( طب عن ابن عباس ) .
( 15851 ) ليس في الحلي زكاة . ( قط عن جابر ) .
( 15852 ) ليس في الخضراوات زكاة . ( قط عن أنس وعن طلحة
ت عن معاذ ) .
( 15853 ) ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق .
( د عن أبي هريرة ) .
( 15854 ) ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ( م عن أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) الأوقاص : الوقص بالتحريك : ما بين الفريضتين ، كالزيادة على الخمس من
الإبل إلى التسع ، وعلى العشر إلى أربع عشرة . والجمع أوقاص . اه النهاية
( 5 / 214 ) ب .