تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( 15840 ) في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة . ( ش خ ك هق عن أبي ذر ) . ( 15841 ) في الخيل السائمة في كل فرس دينار . ( قط هق عن جابر ) . ( 15842 ) في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة . ( ت ه‍ عن ابن مسعود ) . ( 15843 ) في العسل في كل عشرة أزق زق . ( ت ه‍ ن ابن عمر ) ( 1 ) . ( 15844 ) في اللبن صدقة . ( الروياني عن أبي ذر ) . ( 15845 ) ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة . ( حم ق 4 عن أبي هريرة ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الحديث رواه الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة العسل رقم ( 629 ) وقال الترمذي : حديث ابن عمر في اسناده مقال ، والحديث تفرد به الترمذي عن الكتب الستة وما عزاه المصنف لابن ماجة لم أره في مظان الباب وكذا قال محمد فؤاد عبد الباقي في سنن الترمذي ( 3 / 24 ) ص ( 2 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب ليس على المسلم في عبده ( 2 / 149 ) ص .
كنز العمال — صفحة 321 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي