( 15833 ) إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة الحنطة
والشعير والزبيب والتمر . ( قط عن عمر ) .
( 15834 ) ليس فيما دون خمسة أوسق من حب وتمر صدقة .
( م ن عن أبي سعيد ) ( 1 ) .
( 15835 ) خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل
والبقرة من البقر . ( د ه ك عن معاذ ) ( 2 ) .
( 15836 ) عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة . ( هق
عن أبي هريرة ) .
( 15837 ) قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من
كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شئ ، فإذا بلغت مائتين
فيها خمسة دراهم ) ، فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة
شاة ، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شئ ، وفي البقر في
كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شئ ، وفي خمس
هامش
( 1 ) رواه أبو داود كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة ( 1544 ) ، قال
المنذري : أخرجه النسائي وابن ماجة مختصرا . ص .
( 2 ) رواه ابن ماجة كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ، رقم
( 1814 ) ص .