تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
( 15833 ) إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة الحنطة والشعير والزبيب والتمر . ( قط عن عمر ) . ( 15834 ) ليس فيما دون خمسة أوسق من حب وتمر صدقة . ( م ن عن أبي سعيد ) ( 1 ) . ( 15835 ) خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر . ( د ه‍ ك عن معاذ ) ( 2 ) . ( 15836 ) عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة . ( هق عن أبي هريرة ) . ( 15837 ) قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شئ ، فإذا بلغت مائتين فيها خمسة دراهم ) ، فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شئ ، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شئ ، وفي خمس
هامش
( 1 ) رواه أبو داود كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة ( 1544 ) ، قال المنذري : أخرجه النسائي وابن ماجة مختصرا . ص . ( 2 ) رواه ابن ماجة كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ، رقم ( 1814 ) ص .
كنز العمال — صفحة 319 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي