تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
وليس على منكبيه شئ ، ولا يحتبين في ثوب واحد وليس بين فرجه وبين السماء شئ ، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد وشقه باد ، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره ، ومن اعتبط ( 1 ) مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الانف إذا أوعب جدعه ( 2 ) الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل أصبع من الأصابع في اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي كل سن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار . ( ن ، طب ك هق عن عمرو بن حزم ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) اعتبط : أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله فان القاتل يقاد به ويقتل . وكل من مات بغير علة فقد اعتبط . اه‍ النهاية ( 3 / 172 ) . ( 2 ) أوعب جدعه : أي قطع جميعه . النهاية ( 5 / 205 ) ب . ( 3 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( 1 / 394 و 295 ) وقال : حديث صحيح ووافقه الذهبي . ص .