وليس على منكبيه شئ ، ولا يحتبين في ثوب واحد وليس بين فرجه
وبين السماء شئ ، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد وشقه باد ،
ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره ، ومن اعتبط ( 1 ) مؤمنا قتلا
عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وإن في النفس الدية
مائة من الإبل ، وفي الانف إذا أوعب جدعه ( 2 ) الدية ، وفي اللسان
الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي البيضتين الدية ،
وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف
الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة
خمس عشرة من الإبل ، وفي كل أصبع من الأصابع في اليد والرجل
عشر من الإبل ، وفي كل سن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس
من الإبل ، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار .
( ن ، طب ك هق عن عمرو بن حزم ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) اعتبط : أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله فان
القاتل يقاد به ويقتل . وكل من مات بغير علة فقد اعتبط . اه
النهاية ( 3 / 172 ) .
( 2 ) أوعب جدعه : أي قطع جميعه . النهاية ( 5 / 205 ) ب .
( 3 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( 1 / 394 و 295 ) وقال :
حديث صحيح ووافقه الذهبي . ص .