تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
( 15742 ) لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة النفقة . ( د عن أبي هريرة ) ( 1 ) . ( 15743 ) الرهن بما فيه . ( د في مراسيله عن عطاء مرسلا ، عد قط هق عن أنس ، هق عن أبي هريرة ) . { الاكمال } ( 15744 ) من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل بعده نفقتها يقضي ذلك من دينه الذي عليه بعد أن يحبس لصاحبها الذي هي عنده عمله ونفقته بالعدل . ( طب عن سمرة ) . ( 15745 ) لا يغلق الرهن ، والرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه . ( الشافعي ك ق عن أبي هريرة عب عن ابن المسيب ) . ( 15746 ) لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة . ( د عن أبي هريرة ) ( 2 ) .
هامش
( 1 2 ) رواه أبو داود كتاب الإجارة باب في الرهن رقم ( 3509 ) وقال أبو داود : هو عندنا صحيح . ص