( 15742 ) لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب
بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة النفقة . ( د
عن أبي هريرة ) ( 1 ) .
( 15743 ) الرهن بما فيه . ( د في مراسيله عن عطاء مرسلا ، عد
قط هق عن أنس ، هق عن أبي هريرة ) .
{ الاكمال }
( 15744 ) من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل
بعده نفقتها يقضي ذلك من دينه الذي عليه بعد أن يحبس لصاحبها
الذي هي عنده عمله ونفقته بالعدل . ( طب عن سمرة ) .
( 15745 ) لا يغلق الرهن ، والرهن لمن رهنه له غنمه وعليه
غرمه . ( الشافعي ك ق عن أبي هريرة عب عن ابن المسيب ) .
( 15746 ) لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر
يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة . ( د عن
أبي هريرة ) ( 2 ) .
هامش
( 1 2 ) رواه أبو داود كتاب الإجارة باب في الرهن رقم ( 3509 ) وقال
أبو داود : هو عندنا صحيح . ص