( 15668 ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من خال أو عم
أو ابن أخ . ( ابن جرير عن عائشة ) .
( 15669 ) أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة .
( م د ن ه عن عائشة ) .
( 15670 ) لا تحرم الرضعة والرضعتان ( طب عن زيد بن ثابت ) .
( 14671 ) لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان .
( طب عن أم الفضل ) .
( 15672 لا تحرم المصة ولا المصتان . ( عب وابن جرير ق
عن ابن الزبير ) .
( 15673 ) لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا
ما فتق الأمعاء من اللبن . ( ق عن أبي هريرة ) .
( 15674 ) لا تحرم الفيقة ( 1 ) . ( ق عن المغيرة ) .
( 15675 ) لا تحرم الفيقة . ( طب عن المغيرة ) .
( 15676 ) لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين ( 4 قط ق
عن ابن عباس ) .
هامش
( 1 ) الفيقة : بالكسر : اسم اللبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين . اه
النهاية ( 3 / 486 ) ب .