تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
( 15668 ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من خال أو عم أو ابن أخ . ( ابن جرير عن عائشة ) . ( 15669 ) أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة . ( م د ن ه‍ عن عائشة ) . ( 15670 ) لا تحرم الرضعة والرضعتان ( طب عن زيد بن ثابت ) . ( 14671 ) لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان . ( طب عن أم الفضل ) . ( 15672 لا تحرم المصة ولا المصتان . ( عب وابن جرير ق عن ابن الزبير ) . ( 15673 ) لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن . ( ق عن أبي هريرة ) . ( 15674 ) لا تحرم الفيقة ( 1 ) . ( ق عن المغيرة ) . ( 15675 ) لا تحرم الفيقة . ( طب عن المغيرة ) . ( 15676 ) لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين ( 4 قط ق عن ابن عباس ) .
هامش
( 1 ) الفيقة : بالكسر : اسم اللبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين . اه‍ النهاية ( 3 / 486 ) ب .