تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

( 15662 ) لا تحرم الاملاجة والاملاجتان ( 1 ) . ( حم م ن ه‍ عن أم الفضل ) . ( 15663 ) لا رضاع إلا ما انشر العظم وأنبت اللحم ( د عن ابن مسعود ) . ( 15664 ) لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام . ( ت عن أم سلمة ) . { الاكمال } ( 15665 ) أما علمت أن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب . ( طب عن ابن عباس ) . ( 15666 ) إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة . ( ت حسن صحيح عن عائشة ) . ( 15667 ) يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . ( عب وابن جرير عن عائشة ) . .

هامش
( 1 ) الاملاجة : الملج : المص . ملج الصبي أمه يملجها ملجا وملجها يملجها ، إذا رضعها . والملجة : المرة . والاملاجة : المرة أيضا ، من أملجته أمه : أي أرضعته ، يعني أن المصة والمصتين لا تحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل . النهاية ( 4 / 353 ) ب .