( 15656 ) لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء . ( ه عن ابن الزبير ) ( 1 ) .
( 15657 ) لا تحرم المصة والمصتان . ( حم م 4 عن عائشة حب
عن ابن الزبير ) .
( 15658 ) كيف وقد قيل . ( خ عن عقبة بن الحارث ) ( 2 ) .
( 15659 ) انظرن من إخوانكن فان الرضاعة من المجاعة . ( حم
ق د ه ن عن عائشة ) ( 3 ) .
( 15660 ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ( حم ق د ن
ه عن عائشة ، حم م ن ه عن ابن عباس ) .
( 15661 ) إن الله حرم من الرضاع ما حرم من الولادة . ( هق
عن عائشة )
هامش
( 1 ) رواه ابن ماجة كتاب النكاح باب لا رضاع بعد فصال رقم ( 1946 ) .
وقال في الزوائد : في اسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . ص .
( 2 ) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله ( 1 / 33 )
وفي كتاب النكاح باب شهادة المرضعة ( 7 / 13 ) ص .
( 3 ) رواه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب من قال لا رضاع بعد حولين
( 7 / 12 ) ص .