تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
( 15656 ) لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء . ( ه‍ عن ابن الزبير ) ( 1 ) . ( 15657 ) لا تحرم المصة والمصتان . ( حم م 4 عن عائشة حب عن ابن الزبير ) . ( 15658 ) كيف وقد قيل . ( خ عن عقبة بن الحارث ) ( 2 ) . ( 15659 ) انظرن من إخوانكن فان الرضاعة من المجاعة . ( حم ق د ه‍ ن عن عائشة ) ( 3 ) . ( 15660 ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ( حم ق د ن ه‍ عن عائشة ، حم م ن ه‍ عن ابن عباس ) . ( 15661 ) إن الله حرم من الرضاع ما حرم من الولادة . ( هق عن عائشة )
هامش
( 1 ) رواه ابن ماجة كتاب النكاح باب لا رضاع بعد فصال رقم ( 1946 ) . وقال في الزوائد : في اسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . ص . ( 2 ) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله ( 1 / 33 ) وفي كتاب النكاح باب شهادة المرضعة ( 7 / 13 ) ص . ( 3 ) رواه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب من قال لا رضاع بعد حولين ( 7 / 12 ) ص .