تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
( 15641 ) عن أبي رافع قال : ذبحت شاة بوتد فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني ذبحت شاة بوتد قال : كلوها . ( طب ) . ( 15642 ) عن الشعبي عن ابن صفوان أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين قد صادهما فذكاهما بمروة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلهما . ( ابن جرير ) . ( 15643 ) عن مهينة قالت : خرج رفاعة ونعجة ابنا زيد وحبان وأنيف ابنا ملة في اثنى عشر رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا قلنا لأنيف ما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أمرنا أن نضجع الشاة على شقها الأيسر ثم نذبحها ونتوجه القبلة ونذبح ونهريق دمها ونأكلها ونحمد الله عز وجل . ( أبو نعيم ) . { محظورات الذبح } ( 15644 ) عن صفوان بن سليم قال : كان عمر بن الخطاب ينهى أن تذبح الشاة عند الشاة . ( عب ) . ( 15645 ) عن عمر قال : لا ذكاة إلا بالأسل . ( عب ) . ( 15646 ) عن عمر أنه نهي عن الفرس ( 1 ) في الذبيحة . ( أبو عبيد في غريبه ، ق ) . ( 15647 ) عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن
هامش
( 1 ) فرسها فرسا من باب ضرب : إذا كسرها . مصباح ( 2 / 639 ) ب .