حرف الذال
كتاب الذبح من قسم الأقوال
وفيه بابان
الباب الأول
{ في أحكام الذبح وآدابه }
( 15595 ) أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل .
( حم د ه ك عن عدي بن حاتم ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) رواه أبو داود كتاب الضحايا باب الذبيحة بالمروة رقم ( 2807 ) .
وأمرر الدم : أمر من الامرار بالفك أي أجر وأسل وكذا وقع في
جميع النسخ الحاضرة بفك الادغام ، وفي مسند أحمد ( 4 / 258 ) أمر
الدم : وكذا في الكنز قال الشوكاني : بفتح الهمزة وكسر الميم وبالراء
مخفضة من امار الشئ ومار إذا جرى .
قال الخطابي : المحدثون يروونه بتشديد الراء وهو خطأ إنما هو يتخفيفها
من مريت الناقة إذا حلبتها .
قال ابن الأثير في جامع الأصول ( 4 / 494 ) : ويروى امرر برائين
مظهرين من غير ادغام وكذا في التلخيص انه برائين مهملتين الأولى مكسورة ثم
نقل كلام الخطابي قال : وأجيب بأن التثقيل لكونه أدغم أحد الرائين في
الأخرى على الرواية الأولى اه . وقال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة .
عون المعبود ( 8 / 22 ) ص .