تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
( 15588 ) عن ابن عمر قال : إذا أسلفت سلفا فلا تصرفه في شئ حتى تقبضه . ( عب ) . ( 15589 ) عن ابن عمر قال : إذا أسلفت في شئ فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه . ( عب ) . ( 15590 ) عن طاوس أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة ، فقال : لا ، وكرهه فسأل ابن عباس فقال : قد يكون البعير خيرا من البعيرين . ( عب ) . ( 15591 ) عن نافع أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم . ( عب ) . ( 15592 ) عن ابن مسعود أنه نهى عن السلف في الحيوان ( عب ) . ( 15593 ) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا فقال : ليس عندنا ظهر ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابتع لي ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بالعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق . ( هق ) . ( 15594 ) أنبأنا معمر عن الزهري قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة يسلفون في الثمار ، فقال : من سلف في ثمرة فهو ربا إلا بكيل معلوم إلى أجل معلوم . ( عب ) .