( 15588 ) عن ابن عمر قال : إذا أسلفت سلفا فلا تصرفه في شئ
حتى تقبضه . ( عب ) .
( 15589 ) عن ابن عمر قال : إذا أسلفت في شئ فلا تأخذ إلا رأس
مالك أو الذي أسلفت فيه . ( عب ) .
( 15590 ) عن طاوس أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة ،
فقال : لا ، وكرهه فسأل ابن عباس فقال : قد يكون البعير خيرا من
البعيرين . ( عب ) .
( 15591 ) عن نافع أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل
في الحيوان إلى أجل معلوم . ( عب ) .
( 15592 ) عن ابن مسعود أنه نهى عن السلف في الحيوان ( عب ) .
( 15593 ) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم
عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا فقال : ليس عندنا ظهر ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
ابتع لي ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بالعير بالبعيرين وبالأبعرة
إلى خروج المصدق . ( هق ) .
( 15594 ) أنبأنا معمر عن الزهري قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأهل المدينة يسلفون في الثمار ، فقال : من سلف في ثمرة فهو ربا إلا
بكيل معلوم إلى أجل معلوم . ( عب ) .
كنز العمال — صفحة 259
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٢٥٩