( 15389 ) لا ينبغي لرجل يمشي إليه أخوه فيطلبه قرضا وهو عنده
يعلم أنه يرده إليه فيرده حتى يقرضه . ( الديلمي وابن عساكر عن
أبي أمامة ) .
( 15390 ) من طب أخاه فليطلب بعفاف واف أو غير واف .
( ق م عن أبي ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الحديث مر برقم ( 15288 ) وعزوه مغاير هنا لما مر وسيأتي كذلك
الحديث برقم ( 15404 ) ورقم ( 15423 ) ولدى التحقيق حول صحة
العزو أقول : الحديث هو عند ابن ماجة كتاب الصدقات في باب حسن المطالبة
وأخذ الحق في عقاف رقم ( 2422 ) وفي منتخب كنز العمال ( 2 / 471 )
رمز له المصنف [ هق عن أبي ] ، وانظر السنن الكبرى للبيهقي كتاب
البيوع ( 5 / 357 ) وعن ابن عمر وعائشة . وهو الصواب . ص .