تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
( 15389 ) لا ينبغي لرجل يمشي إليه أخوه فيطلبه قرضا وهو عنده يعلم أنه يرده إليه فيرده حتى يقرضه . ( الديلمي وابن عساكر عن أبي أمامة ) . ( 15390 ) من طب أخاه فليطلب بعفاف واف أو غير واف . ( ق م عن أبي ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الحديث مر برقم ( 15288 ) وعزوه مغاير هنا لما مر وسيأتي كذلك الحديث برقم ( 15404 ) ورقم ( 15423 ) ولدى التحقيق حول صحة العزو أقول : الحديث هو عند ابن ماجة كتاب الصدقات في باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عقاف رقم ( 2422 ) وفي منتخب كنز العمال ( 2 / 471 ) رمز له المصنف [ هق عن أبي ] ، وانظر السنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع ( 5 / 357 ) وعن ابن عمر وعائشة . وهو الصواب . ص .