تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
ولا تحسب في حصة ولدها ولا يدركها دين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا يحل لولد أن يملك والدة ولا تترك في ملكه . ( عب ) . ( 15352 ) عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند المشتري فخاصمه إلى عمر ، فقال له عمر : أكنت تقع عليها ؟ قال : نعم ، قال ، فبعتها قبل أن تستبرئها ، قال : نعم ، قال : ما كنت لذلك بخليق فدعا عمر عليه القافة فنظروا إليه فألحقوه به . ( ش ق ) . ( 15353 ) عن سعيد بن المسيب أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت ولدا فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فدعا لهم ثلاثة من القافة فدعوا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم : انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر قال : لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو ونظر الآخران فقالا مثل ذلك فقال عمر : إنا نقوف الآثار وكان عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما . ( ق ورواه عب عن قتادة ) . ( 15354 ) عن الحسن أن رجلين وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر فدعا له ثلاثة من القافة فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهما جميعا وكان عمر قائفا يقوف ، فقال : قد كانت الكلبة ينزو عليه الكلب الأصفر والأسود والأنمر فتؤدي إلى كل كلب شبهه