ولا تحسب في حصة ولدها ولا يدركها دين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
أنه لا يحل لولد أن يملك والدة ولا تترك في ملكه . ( عب ) .
( 15352 ) عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : باع عبد الرحمن بن
عوف جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند المشتري
فخاصمه إلى عمر ، فقال له عمر : أكنت تقع عليها ؟ قال : نعم ، قال ،
فبعتها قبل أن تستبرئها ، قال : نعم ، قال : ما كنت لذلك بخليق فدعا
عمر عليه القافة فنظروا إليه فألحقوه به . ( ش ق ) .
( 15353 ) عن سعيد بن المسيب أن رجلين اشتركا في طهر امرأة
فولدت ولدا فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فدعا لهم ثلاثة من القافة فدعوا
بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم : انظر فنظر فاستقبل
واستعرض واستدبر قال : لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما
هو ونظر الآخران فقالا مثل ذلك فقال عمر : إنا نقوف الآثار وكان
عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما . ( ق ورواه عب عن قتادة ) .
( 15354 ) عن الحسن أن رجلين وطئا جارية في طهر واحد فجاءت
بغلام فارتفعا إلى عمر فدعا له ثلاثة من القافة فاجتمعوا على أنه قد أخذ
الشبه منهما جميعا وكان عمر قائفا يقوف ، فقال : قد كانت الكلبة ينزو
عليه الكلب الأصفر والأسود والأنمر فتؤدي إلى كل كلب شبهه
كنز العمال — صفحة 202
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٢٠٢