تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ويحيس فاختصما إلى عثمان فرفعهما عثمان إلى علي بن أبي طالب فقال علي : أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين . ( الدورقي ) . ( 15341 ) عن أبي ظبيان أن عليا أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال : الولد بينكما وهو للباقي منكما . ( ق ) . ( 15342 ) عن معاذ بن جبل قال : إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعاب دابته على فخذي فسمعته يقول : لعن الله من ادعى إلى غير أبيه ، لعن الله من انتمى إلى غير مواليه . ( ابن جرير ) . ( 15343 ) عن معمر عن الزهري وسئل عن رجل ولدت امرأته ولدا فأقر به ، ثم نفاه قال : يلحق به إذا أقر به ولد على فراشه وقال : إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : رأيت الفاحشة عليها ثم ذكر الزهري عن حديث الفزاري فقال : حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك إبل قال : نعم ، قال : ما ألوانها قال : حمر ، قال : أفيها أورق ؟ فقال : نعم فيها ذو دورق ، قال : مم ذاك ترى قال ما أدرى لعله أن يكون نزعها عرق ، قال وهذا لعله أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الانتفاء عنه ( عب ) .