ويحيس فاختصما إلى عثمان فرفعهما عثمان إلى علي بن أبي طالب فقال علي :
أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما
خمسين خمسين . ( الدورقي ) .
( 15341 ) عن أبي ظبيان أن عليا أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر
فقال : الولد بينكما وهو للباقي منكما . ( ق ) .
( 15342 ) عن معاذ بن جبل قال : إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعاب
دابته على فخذي فسمعته يقول : لعن الله من ادعى إلى غير أبيه ، لعن الله
من انتمى إلى غير مواليه . ( ابن جرير ) .
( 15343 ) عن معمر عن الزهري وسئل عن رجل ولدت امرأته
ولدا فأقر به ، ثم نفاه قال : يلحق به إذا أقر به ولد على فراشه وقال : إنما كانت
الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : رأيت الفاحشة عليها
ثم ذكر الزهري عن حديث الفزاري فقال : حدثني سعيد بن المسيب عن
أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ولدت امرأتي
غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك إبل
قال : نعم ، قال : ما ألوانها قال : حمر ، قال : أفيها أورق ؟ فقال : نعم فيها
ذو دورق ، قال : مم ذاك ترى قال ما أدرى لعله أن يكون نزعها عرق ،
قال وهذا لعله أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الانتفاء عنه ( عب ) .
كنز العمال — صفحة 199
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص١٩٩