تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
{ دعوى النسب } ( 15335 ) عن عمر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش . ( الشافعي والحميدي ش وابن راهويه حم والعدني ه‍ ع والطحاوي قط ص ) . ( 15336 ) عن عروة أن عمر دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد ، فقالوا : لقد اشتركا فيه ، فقال له عمر : وال أيهما شئت . ( عب ق ) . ( 15337 ) عن عطاء قال : تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر بن الخطاب القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال : من ابتاع جارية قد بلغت الحيض فليتربض ( 1 ) بها حتى تحيض وإن كانت لم تحض فليتربض بها خمسا وأربعين ليلة . ( عب ) . ( 15338 ) عن الحسن قال قال عمر : الولد للوالد المسلم . ( ق ) . ( 15339 ) عن عثمان قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر . ( حم د والطحاوي ع ق ص ) . ( 15340 ) عن الحسن بن سعد عن أبيه أن يحيس وصفية كانا من سبى الخمس فزنت صفية برجل من الخمس وولدت غلاما فادعي الزاني
هامش
( 1 ) ربض الرجل : المرأة التي تقوم بشأنه . النهاية ( 2 / 185 ) ص .
كنز العمال — صفحة 198 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي