{ دعوى النسب } ( 15335 ) عن عمر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش .
( الشافعي والحميدي ش وابن راهويه حم والعدني ه ع والطحاوي قط ص ) .
( 15336 ) عن عروة أن عمر دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة
وقعا عليها في طهر واحد ، فقالوا : لقد اشتركا فيه ، فقال له عمر : وال
أيهما شئت . ( عب ق ) .
( 15337 ) عن عطاء قال : تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت
فدعا عمر بن الخطاب القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال : من ابتاع جارية
قد بلغت الحيض فليتربض ( 1 ) بها حتى تحيض وإن كانت لم تحض فليتربض
بها خمسا وأربعين ليلة . ( عب ) .
( 15338 ) عن الحسن قال قال عمر : الولد للوالد المسلم . ( ق ) .
( 15339 ) عن عثمان قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش
وللعاهر الحجر . ( حم د والطحاوي ع ق ص ) .
( 15340 ) عن الحسن بن سعد عن أبيه أن يحيس وصفية كانا من
سبى الخمس فزنت صفية برجل من الخمس وولدت غلاما فادعي الزاني
هامش
( 1 ) ربض الرجل : المرأة التي تقوم بشأنه . النهاية ( 2 / 185 ) ص .