لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ
وقضى في الدية الكبرى المغلظة بثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين
جذعة وقضى في الدية الصغرى بثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين
ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور ( عم وأبو عوانة طب عن عبادة
ابن الصامت ) ( 1 ) .
15054 لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام ولا عتق إلا بعد
ملك ولا طلاق إلا بعد النكاح ولا يمين في قطيعة رحم ولا تعرب بعد هجرة
ولا هجرة بعد الفتح ولا يمين لولد مع الوالد ولا يمين لامرأة مع زوج
ولا يمين لعبد مع سيده ولا نذر في معصية الله ولو أن أعرابيا حج عشر
حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ولو أن صبيا حج
عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ولو أن عبدا حج
عشر حجج ، ثم أعتق كان عليه حجه إن استطاع إليه سبيلا ( ط
ق عن جابر ) .
هامش
( 1 ) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( 4 / 203 و 205 ) وقال : روى ابن ماجة
طرفا منه ورواه عبد الله بن أحمد وإسحاق لم يدرك عبادة . ص .