وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة وقضى في الرحبة ( 1 ) تكون من
الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق منها سبعة
أذرع ، وقضى في النخل أو النخلتين أو الثلاث يختلفون في حقوق ذلك
فقضى لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حريما لها ، وقضى في شرب
النخل من السيل أن الاعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى
الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك حتى تنقضي الحوائط
أو يفنى الماء ، وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها
وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسوية ، وقضى أن من أعتق
شركا ( 2 ) في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له وقضى أن لا ضرر ولا ضرار
وقضى أنه ليس لعرق ظالم ( 3 ) حق وقضى بين أهل المدينة في النخيل
هامش
( 1 ) الرحبة : رحبة المسجد ، ساحته ، وجمعها رحب ورحبات ورحاب .
المختار ( 188 ) ب .
( 2 ) شركا : أي حصة ونصيبا . النهاية ( 2 / 467 ) ب .
( 3 ) لعرق ظالم : هو أن يجئ الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها
غرسا غصبا ليستوجب به الأرض .
والرواية ( لعرق ) بالتنوين ، وهو على حذف المضاف : أي لذي عرق
ظالم ، فجعل العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه ، أو يكون الظالم من صفة
صاحب العرق ، وإن روى ( عرق ) بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق ،
والحق للعرق ، وهو أحد عروق الشجرة . النهاية ( 3 / 219 ) ب .