( 15031 ) - لا يقضين أحد في قضاء بقضائين ولا يقضي أحد بين خصمين
وهو غضبان ( ن عن أبي بكرة ) .
( 15032 ) - من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظة وإشارته
ومقعده ومجلسه ( قط طب هق عن أم سلمة ) .
( 15033 ) - من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فلا يرفع صوته على أحد
الخصمين ما لم يرفع على الآخر ( طب هق عن أم سلمة ) .
( 15034 ) - إذا ابتلى أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقض وهو
غضبان وليسوا بينهم في النظر والمجلس والإشارة ( ع عن أم سلمة ) .
( 15035 ) - إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم
حم خ عن أبي سعيد ) .
كنز العمال — صفحة 102
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص١٠٢