( 15026 ) - اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ، ولا تمسوا ذراريهم
ولولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم ( 1 ) عقالا . ( د عن الزبيب
العنبري ) ( 2 ) .
( 15027 ) - لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم ، وإن أشكل عليك
أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلى فيه ( ه عن معاذ ) .
( 15028 ) - لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان . ( م ت ن عن
أبي بكرة ) .
( 15029 ) - لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال ( د عن عوف
ابن مالك ) ( 3 ) .
( 15030 ) - لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ( حم خ د ه
عن أبي بكرة ) .
هامش
( 1 ) ما رزيناكم : وفي الحديث ( لولا أن الله تعالى لا يحب ضلالة العمل ما رزيناك
عقالا ) جاء في بعض الروايات هكذا غير مهموز ، والاضل الهمز ، وهو
من التخفيف الشاذ . وضلالة العمل : بطلانه وذهاب نفعه . ا ه النهاية
( 2 / 218 ) ب .
( 2 ) أخرجه أبو داود في كتاب الشهادات باب القضاء باليمين والشاهد رقم
( 3595 ) والحديث طويل ص .
( 3 ) الحديث أول فقرة منه في المطبوع : أبا يقضي وهكذا في ذخائر المواريث
في مسند عوف بن مالك ( 3 / 76 )
ولكن في سنن أبي داود كتاب العلم باب في القصص رقم ( 3648 ) .
لا يقص وكذا في مسند أحمد ( 6 / 23 و 29 ) وفي مشكاة المصابيح رقم
( 240 ) وقال المنذري : في اسناده عباد بن عباد الخواص وفيه مقال .
وراجع عون المعبود شرح سنن أبي داود ( 10 / 98 ) .
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأدب باب القصص رقم ( 3753 ) وقال في
الزوائد : في اسناده عبد الله بن عامر الأسلمي : وهو ضعيف . ص .