تعالى : ( مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) ، وغربا سنة
غير الأرض التي كانا بها ، وتغريبهما سنتي وقال : إن أول حد أقيم في
الاسلام لرجل أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد عليه فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم
أن يقطع ، فلما حد الرجل نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما
سف فيه الرماد ، فقالوا : يا رسول الله كأنه اشتد عليك قطع هذا ؟
قال : وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم قالوا : فأرسله قال : فهلا
قبل أن تأتيني به ، إن الإمام إذا أتي له بحد لا ينبغي له أن يعطله ( عب ) .
( 13511 - ) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : قضى الله ورسوله أن لا يقبل شهادة ثلاث ولا اثنين ولا واحد على
الزنا ويجلدون ثمانين جلدة ، ولا تقبل شهادتم حتى يتبين للمسلمين منهم
توبة نصوح وإصلاح . ( عب ) .
( الرحيم )
( 13512 - ) عن عمر قال : إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق
وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها
ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن
يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد
كنز العمال — صفحة 428
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٤٢٨