تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
تعالى : ( مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) ، وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها ، وتغريبهما سنتي وقال : إن أول حد أقيم في الاسلام لرجل أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد عليه فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ، فلما حد الرجل نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما سف فيه الرماد ، فقالوا : يا رسول الله كأنه اشتد عليك قطع هذا ؟ قال : وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم قالوا : فأرسله قال : فهلا قبل أن تأتيني به ، إن الإمام إذا أتي له بحد لا ينبغي له أن يعطله ( عب ) . ( 13511 - ) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قضى الله ورسوله أن لا يقبل شهادة ثلاث ولا اثنين ولا واحد على الزنا ويجلدون ثمانين جلدة ، ولا تقبل شهادتم حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح . ( عب ) . ( الرحيم ) ( 13512 - ) عن عمر قال : إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد