9201 - إن موسى أجر نفسه ثماني أو عشرا على عفة فرجه
وطعام بطنه ( ه عن عتبة بن الندر ) ( 1 )
9202 - أيما رجل كسب مالا حلالا فأطعم نفسه وكساها فمن
دونه منن خلق الله فإنها له زكاة ، وأيما رجل مسلم لم يكن له صدقة فليقل
في دعائه ، إليهم صل على محمد عبدك ورسولك ، وصل على المؤمنين
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاة ( ع حب ك عن أبي سعيد )
9203 - طلب الحلال فريضة بعد الفريضة ( طب عن
ابن مسعود
9204 - طلب الحلال واجب على كل مسلم ( فر عن أنس ) .
هامش
1 ) رواه ابن ماجة في كتاب الرهون باب إجازة الأجير على طعام بطنه
وبرقم ( 2444 ) .
وفي الزوائد : اسناده ضعيف لان فيه بقية بن الوليد وهو مدلس وليس
وليس له عند ابن ماجة سوى هذا الحديث وليس له شئ في الكتب
وعتبة بن الندر السلمي : سكن دمشق وتوفى سنة 84 )
والندر : بضم النون والتشديد الدال المفتوحة عند الجمهور
تهذيب ( 7 / 102 ) .
وما كان معزوا لأحمد فهو خطأ ، وضح ذلك الحافظ ابن حجر في
الإصابة والتهذيب . ص .