30396 المرأة بعقلها عصبتها ويرثها بنوها . ( عب - عن
المغيرة بن شعبة ) .
30397 قضى للجدة بالسدس . ( ش ، طب - عن المغيرة بن شعبة
ومحمد بن مسلمة معا ) .
30398 كل مال ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية ،
وكل ميراث لم يقسم حتى أدركه الاسلام فهو قسم الاسلام . ( عب
حل - عن عطاء بن أبي رباح مرسلا ، ص - عن عمرو بن دينار مرسلا ) .
30399 من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيب . ( الديلمي
عن أبي هريرة ) .
30400 من قطع ميراثا فرضه الله تعالى قطع الله ميراثه من الجنة .
( ص - عن سليمان بن موسى مرسلا ) .
30401 لا تعضية ( 1 ) على أهل الميراث إلا ما حمل القسم . ( أبو
عبيد في الغريب هق - عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم مرسلا ) .
هامش
( 1 ) لا تعضية : التعضية : التفريق ، ومنه الحديث ( لا تعضية في ميراث إلا فيما
حمل القسم ) هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته استضروا
أو بعضهم ، كالجوهرة والطيلسان والحمام ونحو ذلك . النهاية ( 3 / 256 ) ب .
وعضى الشئ فرقه . وفي الحديث : ( لا تعضية في ميراث إلا فيما حمل
القسم ) يعني أن ما لا يحتمل القسم كالحبة من الجوهر ونحوها لا يفرق وإن
طلب بعض الورثة القسم فيه : لان فيه ضرارا عليهم أو على بعضهم ولكنه
يباع ثم يقسم الثمن بينهم . المختار ( 345 ) ب .