بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس ( كر عن
عائشة وعمار بن ياسر معا )
382 - لا يحل دم إلا في ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني
المرتد عن الايمان ( طب عن عمار )
383 - لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا رجلا قتل فيقتل والثيب
الزاني والمفارق للجماعة ( ك عن عائشة )
384 - لا يقتل إلا أحد ثلاثة رجل قتل رجل فيقتل به ورجل زنى
بعد ما أحصن ورجل ارتد عن الاسلام ( ك عن عائشة )
385 - لا يصلح القتل إلا في ثلاث رجلا ( 1 ) يقتل فيقتل به
الرجل ورجل يكفر بعد اسلامه ورجل أصاب حدا بعد إحصانه فيرجم
( ك ر م عن عائشة )
الارتداد
386 - من ارتد عن دينه فاقتلوه ( طب عن عصمه بن مالك )
387 - من بدل دينه فاقتلوه ( حم خ عن ابن عباس )
* من الاكمال
388 - إن من أبغض الخلق إلى الله تعالى لمن آمن
ثم كفر ( طب عن معاذ )
هامش
1 ) كذا